ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٩ - الحديث ٨٢
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً قَالَ وَ تُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ.
[الحديث ٨٢]
٨٢مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ فَيَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْهِدَاهُ
قوله عليه السلام: صائنا
قوله عليه السلام: لصاحبه قال الوالد العلامة نور الله مرقده: أي عند التحمل، أو يكون ضعيفا، و تظهر فائدته عند التعارض.
الحديث الثاني و الثمانون: مجهول.
و قال الشيخ في النهاية: و من علم شيئا من الأشياء و لم يكن قد أشهد عليه، ثم دعي إلى أن يشهد، كان بالخيار في إقامتها و في الامتناع منها، إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن، فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة [١].
و يظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا على وفق ظاهر هذا الخبر. و المشهور وجوب الإقامة مطلقا.
[١]النهاية ص ٣٣٠.